.ج1. يمول الصندوق الشركات الخاضعة للقانون الجزائري (المسجلة لدى المركز الوطني للسجل التجاري) والتي لديها صفقة عمومية أو ترغب المشاركة في مناقصة عمومية
:ج2. يتمثل دور الصندوق في:
-
.تأمين التوازن بين التطور الميداني و المالي للمشاريع الخاصة بالتجهيزات العمومية وهذا عبر منح كل أشكال الضمانات أو الكفالات من أجل تسهيل الإنجاز المالي للصفقات العمومية
-
:تخفيف أعباء الخزينة للمؤسسة المنجزة من خلال منح تسبيق مالية على شكل
-
تقديم المشورة و المتابعة وفقا لخبرات الصندوق في مجال الصفقات العمومية.
.ج3. لا، ولكن يمنح الصندوق كفالة التسبيق والتي يمكن أن تصل إلى 50٪ من مبلغ الصفقة وهذا حتى قبل البدء الفعلي للأشغال، مما يخفف إلى حد كبير أعباء خزينة المؤسسة
.ج4. لا، إلا عندما يتم تعيين المؤسسة كصاحبة مشروع، مفوضة بالنيابة عن صاحب المشروع الفعلي (فروع الدولة) بموجب تطبيق اتفاقية الاشراف المنتدب عن المشروع